الشيخ الأنصاري

208

كتاب النكاح

فيه ( 1 ) ( و ) في أنه ( يشترط المضي ( 2 ) على رأي ) المصنف والأكثر قدس الله أسرارهم ( 3 ) ، وأن الأخبار - سيما الواردة في المتعة ( 4 ) - قد وردت بلفظ المستقبل مع كون الايجاب من المرأة والقبول من الرجل . ( و ) يشترط في صحة العقد ولزومه ( صدوره من أهله ) أعني الزوج والزوجة أو وكيلهما أو وليهما ، فإن ( للولي الانكاح متعة ) أيضا ، ولغيره ذلك فضولا .

--> ( 1 ) تقدم في الصفحة : 83 . ( 2 ) تقدم في الصفحة : 77 . ( 3 ) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 436 ، والمحقق في الشرائع 2 : 303 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 13 : 11 - 12 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ( 4 ) الوسائل 14 : 466 ، الباب 18 من أبواب المتعة .